الشيخ محمد السند
378
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ] فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : [ الأول : دم الجروح والقروح ] الأول : دم الجروح والقروح ( 1 ) ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 22 .